الإرث بالتعصيب في القرآن مقال للدكتور عبدالحميد بنعلي كتبه للرد على ابن الازرق الذي أثار شبهة فقهية مفادها أن الإرث بالتعصيب ليس له دليل في القرآن، جاء المقال في 441 كلمة و 27 فقرة يستغرق للقراءة الصامتة دقيقة ونصف ، تكرر فيه عبارات ( المال ، الفروض ، التعصيب ، ابن الأزرق )
الإرث بالتعصيب في القرآن
هل يوجد في القرآن إرث بالتعصيب؟
وأما التعصيب فإنه يعني إرثا بلا تقدير، وشأن العاصب أن يحوز المال كله إن لم يكن ثمة صاحب فرض،
ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا،
فإن لم يبق شيء فيكفيه أن يحمد الله على كل حال.
إذا علم هذا، فإن القرآن الكريم دل على الإرث بالتعصيب كما دل على الإرث بالفرض والتقدير،
وكانت دلالته على التعصيب بالنص والدلالة،
الاستدلال بالنص :
أما النص ففي ثلاث آيات جليلات:
1- قول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولاكم للذكر مثل حظ الأنثيين}، هذا توريث بالتعصيب بإجماع المسلمين،
لأن الأولاد حازوا المال كله، ثم اقتسموه بينهم،
ولا يوجد في الفروض حوز المال كله، إنما هذا شأن العصبة، وهم هاهنا مع أخواتهم عصبة بالغير.
2- قوله تعالى في الأخ الذي توفيت أخته: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} أي يحوز مالها كله،
وهذا شأن العصبة لا أصحاب الفروض، لأنه كما قلنا لا يوجد في جميع الفروض الستة فرض المال كله، إنما أقصاه الثلثان،
أما حوز المال كله فشأن التعصيب.
3- قوله تعالى: { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} وهذه مثل الأولى.
الاستدلال بالدلالة :
وأما الدلالة فوقع منها ذلك في خمس آيات: وهي:
1- قوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} أي أن الزوجة ترث ربع التركة كانت واحدة أو متعددة،
ودلت الآية بفحواها على أن الباقي لأقرب عاصب.
2- قول الله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،} نصت الآية على أن من ترك والديه ولا ولد له فلأمه الثلث وسكتت عن نصيب الأب،
فعلم أنه يحوز الباقي كله، وهذا شأن العصبة، ولم يقل أحد إن من فروض الأب أن يرث الثلثين !!
3- قول الله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}،
والنصف الباقي للعاصب، وإعطاء المال كله للأخت مراغمة بينة للقرآن، ومخالفة صريحة لوصية الله في قسمة الميراث.
4- 5- قول الله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف}
نصت الآية الكريمة على حكمين يدلان على إرث التعصيب،
أحدهما أن البنات أو الأخوات إذا تعددن فلهن الثلثان، وسكتت عن الباقي فعلم أنه للعاصب، إذ رده عليهن مخالفة صريحة لنص الآية.
ونصت على أن نصيب الأخت الواحدة أو البنت الواحدة نصف المال،
وسكتت عن مصير النصف الباقي، فعلم أنه للعاصب أيضا إن وجد وإلا فبيت المال.
أهمية الإلمام بالموضوع :
قلت: مثل هذه الأمور جدير بطالب العلم أن يفقهها لأنه يلاقي بعض السفهاء أمثال ابن الازرق الأفاك فيدعي له أن القرآن لم ينص على التعصيب،
فإذا كنت ضعيف التحصيل فمن يفكك منه، وكيف لك بالتخلص من مراوغاته وصراخه وبصاقه، قبح الله الجهل والجاهلين.
#عبد_الحميد_بنعلي .
مقالات الدكتور عبدالحميد بنعلي في حديقة المقالات
اقرأ كتاب : أثر الخلاف الفقهي على الحكم القضائي للدكتور عبدالحميد بنعلي